(صلى الله عليه وآله وسلم) فإنا إذا بعثنا ربنا، أوردنا على ربنا قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وأبن أبى عمير، وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قرنت العام وسقت الهدى، قال: ولم فعلت ذلك!؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن (2).
وعن موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟
قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت:
فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت:
من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (4).
قلت: لا تنافي بين هذين الخبرين فإن مفاد الأول توقف انتقال الفرض وصيرورة المقيم بمكة في حكم أهلها على إقامة السنتين، والخبر الثاني إنما يدل على الاذن للقاطن إذا أقام سنة في أن يصنع مثل أهلها، ومرجع ذلك إلى التخيير بإقامة السنة وتعين الانتقال بالسنتين، وسيأتي في خبر مشهوري الصحة نهى المجاور عن التمتع إذا أقام ستة أشهر، ولو كان ناهضا للمقاومة لاتجه حمله على مرجوحية التمتع والحال هذه، فلا ينافي التخيير المستفاد من غيره.