حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمار بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات إلى مكة (2).
قلت: ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق على التقييد الواقع في الذي قبله بعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد، أو يحمل على التقية لما يحكى عن أبي حنيفة من المصير إلى هذا التقدير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا فقلت: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا