وليس بأفضل منه الا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعى واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدى قد أشعره وقلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (1).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها ولا يظهر لقوله " يقرن بين الصفا والمروة " معنى ولعله إشارة على سبيل التهكم إلى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وأن ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع وأنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته قرانا إنما هي بسياق الهدى، وعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدى " يعنى أن من أراد القران لم يتحصل له معناه الا بسياق الهدى ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين وهو قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه، وبهذا التقريب ينبغي احتمال النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة.
وللشيخ وغيره في تأويله باعتبار منافاته للاخبار الكثيرة الواردة من طرف الأصحاب بتفسير القران كلام غير سديد.
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير وابن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ونحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته