وينبغي أن يعلم أن التردد الواقع في بيان عدد الهدي من هذا الحديث يؤذن أن البيان على سبيل التقرب وأن الراوي لم يكن محصلا للتحقيق فلا ينافي ما تضمنه الحديث الذي قبله من العدد لكون الراوي هناك جازما بحكايته غير متردد فيه فهو متعين للاعتماد، وهذا الاختلاف وإن لم يظهر له أثر حكمي لكنه يوجب نوع ارتياب يحوج إلى التنبيه على وجه الصواب فيه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليهما السلام):
إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له:
لا، فقال (عليه السلام): قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال فضل ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبى لا ما أنا مفرد، أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبى: نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا، يشنع بها على أبى (2).
قال في القاموس: الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):