على بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف اصنع؟
فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع. وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوالا، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت (1).
قلت: لا يخفى أن قوله " ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) - إلى قوله: وسأله بعد ذلك " من كلام موسى بن القاسم، فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أورده موسى على أثر حديث أبي الحسن موسى (عليه السلام) (2).
وقد تمسك جماعة من الأصحاب منهم العلامة بالخبر الأول في الحكم بجواز التمتع للمكي إذا بعد عن أهله ثم رجع ومر ببعض المواقيت، وفهموا من الخبر إرادة التمتع في حج الاسلام، واللازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة لكنه هنا على وجه التخيير لقوله (عليه السلام) في الخبر: " والاهلال بالحج أحب إلى " وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى ذلك أيضا فأنه قال: " ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها وأنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه