آخر من الكتابين (1) خبرا مستقلا معلقا عن موسى بن القاسم مصرحا فيه بالارسال وفي المتن زيادة يختلف بها المعنى وهذه صورته " وموسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ".
ووجه الاختلاف في المعنى ظاهر، فإن المستفاد من هذا المتن كون السؤال عن إفراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج، وجوابه المنع من إفراد العمرة حينئذ والاذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ويرجع إلى الحج، والحكم الثاني مروي في عدة أخبار يأتي بعضها في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة وأما الأول فالمنافي له من الأخبار كثير، وفيها ما يوافقه وسنوردها في باب العمرة المفردة.
والشيخ أول هذا بالحمل على من أراد إفراد العمرة بعد أن دخل فيها بقصد التمتع، وأنت خبير بأن المفهوم من ذلك المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له فيه ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة مع تقدمه بالعمرة وقال إنه يؤخر الأمر إلى إبان الحج فيأتي بهما في ذلك الوقت تخلصا من محذور الامتناع عن الخروج مع الحاجة إليه بتقدير أن يقدم العمرة في شوال.
ويقرب عندي أن يكون سقط منه ما أوجب هذا الاختلاف بين مفهوميهما وأن ما يعطيه ظاهر الكلام من عدم الارسال ناش عن قصور في التعبير عن المقصود فلا ينتظم حينئذ في سلك الصحيح، وبالجملة فتصريح الشيخ بإرساله كاف في تحقق العلة