الخامس: أن الحكم في أصل القياس، إن كان ثابتا بالنص امتنع إثباته في الفرع، لعدم وجود النص في الفرع وامتناع ثبوته فيه بغير طريق حكم الأصل، وإلا لما كان تابعا للأصل ولا فرعا له وإن كان ثابتا بالعلة فهو ممتنع لوجهين:
الأول أن الحكم في الأصل مقطوع، والعلة مظنونة، والمقطوع به لا يثبت بالمظنون.
الثاني أن العلة في الأصل مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة عليه، والمتفرع على الشئ لا يكون مثبتا لذلك الشئ، وإلا كان دورا ممتنعا.
السادس: أنه لو كانت العلة منصوصة، كما لو قال: حرمت الربا في البر لكونه مطعوما فإنه لا يقتضي التحريم في غير البر فالمستنبطة أولى بعدم التعدية، وبيان أن المنصوصة لا تقتضي التحريم في غير محل النص، قصور دلالة اللفظ عن ذلك، ولهذا فإنه لو قال: أعتقت كل عبد لي أسود عتق كل السودان من عبيده، ولو قال: أعتقت عبدي سالما لسواده، أو لسوء خلقه فإنه لا يعتق غانم، وإن كان أشد سوادا من سالم، وأسوأ خلقا.
السابع: أن حكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية، أو مخالفا لها: