الظاهر ان الأورعية هي مما توجب الأقربية إلى الواقع فإن الورع هو الكف عن محارم الله ومنها الكذب والافتراء وهكذا الكف عن الشبهات فإذا كان أحدهما أورع من الآخر فكلامه قهرا يكون أقرب إلى الواقع وآمن من الكذب نظير ما إذا كان أحدهما أصدق من الآخر.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا كالأورعية والأفقهية على ما سيأتي ليس هو من مرجحات الخبر كي يقال إنه لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا... إلخ وإنما هو من مرجحات الحكم كما أشير مرارا حيث يقول عليه السلام في المقبولة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما... إلخ ومن المعلوم ان الأورعية والأفقهية في الحاكم هما مما توجبان أقربية حكمه إلى الواقع وإن فرض أنهما مما لا يوجبان في الخبر أقربيته إلى الواقع أصلا.
(قوله هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا... إلخ) هذا جواب عن أصل التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها غير ما أجيب به عن التعليلات الثلاثة التي قد استند إليها الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) انه لو وجب التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما اختار الشيخ أعلى الله مقامه لبين الإمام عليه السلام من الأول بنحو الضابطة الكلية انه يجب الأخذ بالأقرب من الخبرين إلى الواقع من دون حاجة إلى ذكر تلك المرجحات المخصوصة والمزايا والمنصوصة واحدا بعد واحد كي يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرة بعد مرة وهذا واضح.
(قوله وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة... إلخ) هذا جواب آخر عن أصل التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها وهو جواب