إلى كل مزية ولو لم يكن موجبة للظن الفعلي ولا للظن الشأني أي الأقربية (وذلك) استنادا إلى ما ادعاه من ان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب شيئا منهما أصلا كالأورعية إذا كانت عن الشبهات أو بالجهد في العبادات وكالأفقهية إذا كانت بكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو بالمهارة في القواعد الأصولية (وعليه) فلا وجه للتعدي إلى خصوص ما يوجب الظن الفعلي أو الشأني أي الأقربية بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لأحدهما أصلا.
(أقول) قد أشرنا آنفا أن الورع هو عبارة عن الكف عن محارم الله ومنها الكذب والافتراء وهكذا الكف عن الشبهات (وعلى هذا) إذا كان أحد الراويين أورع من صاحبه فقهرا يكون خبره أقرب إلى الواقع وآمن من الكذب (وأما الورع) بمعنى الجهد في العبادات فلم نسمعه من أحد ولا رأيناه في اللغة فإن الأجهد في العبادات هو أعبد من صاحبه لا أورع (مضافا) إلى ان كلا من الأورعية والأفقهية في المقبولة إنما هو قد جعل من مرجحات الحكم كالأعدلية والأصدقية لا من مرجحات الخبر كما أشير قبلا ومن المعلوم أنهما في الحكم مما يوجبان الأقربية إلى الواقع وان فرض انهما في الخبر مما لا يوجبان الأقربية.
(وعليه فالحق) بناء على الترجيح والتعدي هو التعدي إلى كل مزية موجبة للظن مطلقا سواء كان فعليا أو شأنيا (لا التعدي) إلى خصوص ما يوجب الظن الشأني كما اختاره الشيخ أعلى الله مقامه وذلك لما سيأتي من الجواب عما أفاده في وجه الاختصاص (ولا التعدي) إلى خصوص ما يوجب الظن الفعلي كما اختاره بعضهم وذلك لأن اعتبار الظن الفعلي في كل مورد بالخصوص بناء على التعدي واستظهاره من الفقرات المتقدمة من الاخبار العلاجية بعيد جدا ولا شاهد عليه أبدا (ولا التعدي) إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة للظن الفعلي ولا الظن الشأني أصلا كما اختاره المصنف وذلك لما عرفته آنفا من ضعف مستنده من وجهين فتأملهما جيد