ما لا يخفى) فإن التحير في الحكم الواقعي مما لا يكاد يصحح السؤال أصلا لا في موارد الجمع العرفي ولا في غيرها أبدا إذا الحكم الواقعي مما ليس له ضابط معين كي يمكن الجواب عنه بنحو كلي وأنه في الطرف الأقوى دلالة أو في الطرف الأرجح سندا وذلك لجواز كونه أحيانا في الطرف الأضعف دلالة أو في الطرف الأضعف سندا بل ويجوز أن لا يكون في شيء منهما أصلا بل الظاهر من الأخبار العلاجية كلها هو السؤال عما هو الوظيفة الفعلية بعد تعارض الخبرين وتنافيهما بحسب الدلالة ومقام الإثبات ظاهرا فتأمل جيدا.
(قوله مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة... إلخ) (هذا وجه ثالث) لصحة السؤال في موارد الجمع العرفي وهو وجه صحيح ولكنه مع ذلك مما لا يمنع عن انصراف الأخبار العلاجية كلها سؤالا وجوابا إلى غير موارد الجمع العرفي (وذلك) لما تقدم من أن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق هو مما يوجب انصراف الأخبار العلاجية جميعا إلى غير موارد الجمع العرفي.
(قوله وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها... إلخ) نعم جل العناوين المأخوذة في الأسئلة مثل قوله تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة أو يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين أو يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان إلى غير ذلك من العناوين المأخوذة في الاخبار العلاجية هو مما يعم موارد الجمع العرفي ولكن مجرد عمومه لها مما لا يجدي شيئا بعد انصراف الاخبار بأسرها سؤالا وجوابا إلى غير موارد الجمع العرفي لما أشير إليه غير مرة (ثم إن الظاهر) ان قوله هذا هو تتميم لقوله السابق ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد