عقلا في قبال ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه أصلا كما في النصين المتعارضين (أقول) ويظهر هذا التوجيه من الشيخ أيضا فإنه أعلى الله مقامه بعد أن نقل عن ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي كلاما في وجوب العمل بالدليلين مهما أمكن مشعرا بتقدمه على الترجيح والتخيير المستفادين من المقبولة الآتية وأن العلاج بهما مما ينحصر بما إذا لم يمكن الجمع بينهما أصلا (قال ما لفظه) وأما ما تقدم من غوالي اللئالي فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير فإن الظاهر من الإمكان في قوله وإن أمكنك التوفيق بينهما هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا ينافيه الحكم بأنه أولى... إلخ) إشارة إلى ما قد يقال من أن المراد من الإمكان في قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لو كان هو الإمكان العرفي لكان الجمع حينئذ لازما متعينا لا انه أولى من الطرح (فيجيب عنه المصنف) بأن الأولية مما لا تنافي التعين كما في قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (وعليه) فلا إشكال ولا كلام