بين الوجوب والحرمة كما أشير آنفا فلا تشتبه.
(قوله وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي... إلخ) قد أشار بقوله هذا إلى ما تقدم من قوله لا فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكما غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر... إلخ (وحاصله) ان فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكما غير إلزامي ولم يكن من باب التزاحم يجب الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي.
(قوله لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي والا فلا بأس بأخذه والعمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا... إلخ) قد أشار بذلك إلى قوله المتقدم إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء... إلخ (وحاصله) أنه لو قلنا إن الحكم الغير الإلزامي أيضا يكون عن اقتضاء عدم الإلزام فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي فلا بأس بالأخذ به أي بغير الإلزامي والعمل عليه لما أشرنا إليه من كفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغير الإلزامي.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ان الحكم الغير الإلزامي إما يكون هو عن ضعف في الاقتضاء كما في الاستحباب والكراهة أو عن عدم الاقتضاء من أصله كما في الإباحة الشرعية (وعليه) فلا يمكن الأخذ بغير الإلزامي في قبال الإلزامي.
(قوله هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما... إلخ) أي إن التساقط في الجملة على التفصيل المتقدم لك شرحه هو مقتضي القاعدة الأولية في تعارض الأمارات (لا الجمع بينها بالتصرف) في أحد المتعارضين يعني به أحدهما الغير المعين.