جواز العمل برأي المجتهد السابق والرأي مما لا يبقى مع الموت لكونه متقوما بالحياة في نظر العرف وإن لم ينعدم واقعا لكون معروضه النفس الناطقة وهي باقية قد انتقلت من عالم إلى عالم وقد تقدم قبلا في الاستصحاب ان المدار في بقاء الموضوع هو نظر العرف لا الدقة العقلية ولا لسان الدليل (وفيه) ان الرأي ليس مما ينعدم عرفا بموت ذي الرأي كيف والعرف قد يعملون بآراء بعض أهل الخبرة في بعض الفنون والصنائع ولو من بعد موته بسنين وليس ذلك إلا من جهة ان الرأي مما لا ينعدم عرفا بموت صاحبه إلا إذا تبدل الرأي إلى رأي آخر جديد أو اضمحل لمرض أو هرم ونحوهما (هذا كله) مناقشة المصنف في الاستصحاب المذكور وقد عرفت ضعفها.
(واما صاحب التقريرات) فقد ناقش في بقاء الموضوع من طريق آخر.
(وملخصه) ان موضوع الاستصحاب مما لا بد من العلم ببقائه على ما حقق في محله وفي المقام لو لم ندع العلم بارتفاعه نظرا إلى ان المناط هو الظن يعني ظن المجتهد وهو مرتفع بعد الموت فلا أقل من الشك في بقاء الموضوع إما لاحتمال ارتفاع الظن بعد الموت على تقدير كون الموضوع هو الظن أو لاحتمال كون الموضوع أمرا آخر غير الظن قد ارتفع بالموت وعلى كلا التقديرين لا مسرح للاستصحاب.
(وفيه) ان الظن مما لا دخل له في المقام أصلا اما فيما كان مدارك الفتاوى هي الأصول العملية فواضح واما فيما كان مدارك الفتاوى هي الأمارات فلأن اعتبارها ليس إلا من باب الظن النوعي لا الشخصي.
(ولو سلم ان الظن مما له دخل في المقام فليس هو موضوع الاستصحاب قطعا بل الموضوع في استصحاب جواز تقليد المجتهد من حال حياته إلى بعد مماته هو نفس المجتهد وهو باق على حاله بمعنى ان موضوع القضيتين المتيقنة والمشكوكة هو شيء واحد وليس معنى اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب كما حقق في محله إلا ذلك لا بقاء الموضوع في الخارج على حاله وإلا لم يصح استصحاب حياة زيد