قطعا وذلك للشك في بقاء الموضوع خارجا وهذا واضح ظاهر.
(هذا تمام الكلام) في استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته وقد عرفت انه مما لا ينبغي الإشكال فيه (نعم) مقتضى أصالة حرمة العمل بالظن كما بينا قبلا هو عدم جواز العمل بفتوى الميت نظرا إلى كونها من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيجب الاحتياط والأخذ بالمتيقن وهو فتوى الحي وإجراء الأصل عن المشكوك وهو فتوى الميت ولكن الاستصحاب المذكور هو حاكم أو وارد عليها كما أشير قبلا رافع لموضوعها وهو الشك في حجيتها.
(إلا ان الإنصاف) مع ذلك كله انه لا يمكن رفع اليد عن الإجماعات المستفيضة المحكية من الأصحاب رضوان الله عليهم المتقدمة تفصيلها جميعا بسبب الاستصحاب المذكور (وعليه) فالأحوط في المسألة إن لم يكن الأقوى هو عدم تقليد الميت ابتداء (والله العالم).
(قوله ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه... إلخ) دفع لما قد يقال من انه لو لم يصح استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته لعدم بقاء موضوعه عرفا وهو الرأي لكونه متقوما بالحياة بنظر العرف فكيف صح استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ونحو ذلك.
(وحاصل الدفع) ان الموضوع في استصحاب هذه الأحكام كلها في نظر العرف هو ما يعم الحي والميت جميعا وهو الجسد الحاص فيقال هذا الذي كان طاهرا أو نجسا في السابق فكذلك الآن بالاستصحاب فالحياة بالنسبة إلى الموضوع أي الجسد الخاص تكون من الحالات المتبادلة وإن كان زوالها هو منشأ للشك في البقاء من جهة احتمال دخلها في ثبوت الحكم للموضوع وليست الحياة هي من القيود المقومة للموضوع على نحو لو زالت زال الموضوع عرفا وقد عرفت في محله