(قال في الفصول) فصل لا ريب في جواز التقليد لغير المجتهد (إلى أن قال) للقطع ببقاء التكليف بالأحكام وانسداد طريق تحصيلها في حق غيره بغير طريق التقليد غالبا (انتهى).
(وقال المحقق القمي) ويدل عليه أيضا لزوم العسر والحرج الشديد بل اختلال نظام العالم إذ الاجتهاد ليس أمرا سهلا يحصل عند وقوع الواقعة بل يحتاج إلى صرف مدة العمر أو أغلبه فيه (انتهى).
(وقال الشيخ) في رسالته المستقلة (ما لفظه) وحكم العقل بأنه بعد بقاء التكليف وانسداد باب العلم وعدم وجوب الاحتياط للزوم العسر إذا دار الأمر بين العمل على الاجتهاد الناقص الذي يتمكن منه العامي والعمل على التمام الذي يتمكن منه المجتهد كان الثاني أرجح لكونه أقرب إلى الواقع (انتهى) وكأن كلام الشيخ أعلى الله مقامه بقرينة قوله إذا دار الأمر بين العمل على الاجتهاد الناقص... إلخ مفروض في غير العامي البحت بل في العامي الذي له حظ من العلم على نحو يتمكن من مراجعة كتب الأخبار كالوسائل ونحوه وإن لم يتمكن من علاج المعارضات ودفع الشبهات والجمع بين الروايات.
(وكيف كان) ملخص الكلام في تقرير دليل الانسداد هاهنا انه مركب من مقدمات.
(الأولى) القطع ببقاء التكليف والأحكام الشرعية.
(الثانية) انسداد باب العلم والعلمي بأغلبها لغير المجتهد.
(وقد أشار) إلى هاتين المقدمتين صاحب الفصول في كلامه المتقدم.
(الثالثة) ان فتح باب العلم أو العلمي بالتكاليف للعامي بتحصيل الاجتهاد واكتساب طريقة الاستنباط مستلزم للعسر والحرج الشديد بل مستلزم لاختلال النظام (وقد أشار) إلى هذه المقدمة المحقق القمي.
(الرابعة) ان الاحتياط في المسائل الشرعية بإتيان محتمل الوجوب وترك