(قوله هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة وأما غيره فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه إلى آخره) قد أشير آنفا ان المصنف قد أشار بهذه العبارة إلى كلا المقامين في هذا الفصل وقد عرفت حاصل كلامه في المقام الأول.
(واما المقام الثاني) وهو المجتهد القادر على الاستنباط في مسألة تقليد الأعلم وغيرها وانه إذا نظر في الأدلة الشرعية فهل مقتضيها وجوب تقليد الأعلم على العامي أو جواز التقليد عن غيره أيضا.
(فحاصل كلام المصنف) فيه هو عدم جواز تقديم المفضول على الأفضل (واستدل لذلك) بالأصل والظاهر ان مقصوده من الأصل ان قول المفضول مع وجود الأفضل مشكوك الاعتبار وقد تقدم في صدر مباحث الظنون أن الأصل فيما شك في اعتباره عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا من المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ وحكم العقل بوجوب المتابعة وذلك لأن الآثار المذكورة مما لا تترتب الا على ما اتصف بالحجية الفعلية أي المحرزة المعلومة في مقام الإثبات لا على ما اتصف بالحجية ولو ثبوتا ولم يعلم بها إثباتا.
(وقد أضفنا نحن) إلى ذلك ان الأمارة المشكوكة الاعتبار هي مما يحرم العمل به والاستناد إليه شرعا وعقلا وقد تقدم التفصيل هناك مبسوطا فراجعه ولا نعيد الكلام هاهنا ثانيا (هذا) وقد استدل صاحب التقريرات أيضا بالأصل المذكور (قال) الثاني في تأسيس الأصل في المسألة فنقول إن الظاهر من كل من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا أن الأصل مع المانعين (قال) وتقريره انه لا شك ان العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله وهو المعبر عندهم بالتقليد عمل بما وراء العلم (إلى ان قال) والأصل المستفاد من الأدلة القطعية كتابا وسنة و