يكن مجال لنفي الإطلاق ودعوى الإهمال كما لا يخفى.
(الثاني) انك قد عرفت آنفا ان الأخبار الدالة على جواز التقليد هي على أقسام أربعة (ما دل) على وجوب اتباع قول العلماء (وما دل) على ان للعوام تقليد العلماء (وما دل) على جواز الإفتاء مفهوما (وما دل) على جواز الإفتاء منطوقا.
(الثالث) ان المستشكل في المقام ممن لا كلام له في القسم الأول والثاني من الاخبار الدالة على جواز التقليد من ناحية إطلاقهما.
(فان مثل قوله عليه السلام) واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا.
(أو قوله عليه السلام) من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى قوله فللعوام ان يقلدوه إلى غير ذلك من الاخبار مما له إطلاق يشمل ما إذا حصل العلم من قول العالم أو لم يحصل.
(وإنما كلام المستشكل) هو في القسم الثالث والرابع من أقسام الاخبار الدالة على جواز التقليد.
(مثل قوله عليه السلام) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
(أو قوله عليه السلام) اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك إلى غير ذلك من الاخبار المتقدمة وليس إشكاله إلا من ناحية الملازمة بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه نظرا إلى أن أقصى ما دل عليه القسمان المذكوران هو جواز الإفتاء للناس وهذا مما لا يستلزم جواز اتباعه مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المفتي تعبدا فكما ان المصنف قد أنكر الملازمة في آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال فلينكرها في المقام أيضا هذا محصل الإشكال.
(وقد أجاب عنه المصنف) بأن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز