النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال) بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج اني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع.
(قوله لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه فإنه يقال ان الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه واضحة وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا... إلخ) وتوضيح المقام مما يقتضي ذكر أمور.
(الأول) انك قد عرفت في حجية خبر الواحد وقد أشيرها هنا أيضا أن المصنف قد نفي الملازمة في آية النفر بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر تعبدا كما انه قد نفي الملازمة في آية الكتمان أيضا بين حرمة الكتمان ووجوب القبول مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المظهر تعبدا (واما في آية السؤال) فمضافا إلى نفي الملازمة بين وجوب السؤال من أهل الذكر ووجوب القبول مطلقا قد ادعى تبعا للشيخ ظهور الآية بقرينة قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون في إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للعمل بالجواب تعبدا (وعرفت أيضا) ان الشيخ أعلى الله مقامه قد نفي الإطلاق في آية النفر لوجوب الحذر ولو لم يحصل العلم من قول المنذر كما انه قد نفي الإطلاق في آية الكتمان أيضا لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم من قول المظهر وأن المصنف قد اعترف بنفي الإطلاق في آية النفر وأشار إليه بقوله وعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق... إلخ بل اعترف بنفي الإطلاق في آية الكتمان أيضا غير أنه قد ادعى أنه ما لم يمنع الملازمة لم