(قوله الا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي وان المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء إلا ان ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة... إلخ) إشارة إلى النحو الثالث من أنحاء التصويب وقد ذكرنا نحن ان مرجعه إلى النحو الثاني من السببية فلا تغفل.
(قوله فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية... إلخ) أي فلا استحالة في التصويب بالنحو الثالث وهو الالتزام بإنشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين من بعد اجتهادهم على طبق ما أدي إليه ظنهم واستقر عليه رأيهم مع الاعتراف بوجود الحكم المشترك بين الكل وإن لم يكن فعليا عند أداء الاجتهاد إلى خلافه بل لا محيص عن التصويب في الجملة بناء على السببية غايته ان التصويب على النحو الثاني مرجعه إلى النحو الأول من السببية أي الذي ليس فيه اعتراف بوجود الحكم المشترك بين الكل والتصويب على النحو الثالث مرجعه إلى النحو الثاني من السببية أي الذي فيه اعتراف بوجود الحكم المشترك وقد أشرنا إلى هذا كله آنفا فتدبر.
(قوله وربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم... إلخ) أي وربما يشير إلى التصويب بالمعنى الثالث ما اشتهرت بيننا من ان ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم (ولكن فيه ما لا يخفى) إذ العبارة المذكورة كما انها مما تلائم التصويب بالمعنى الثالث الذي مرجعه إلى النحو الثاني من السببية فكذلك هي تلائم القول بجعل الأحكام الظاهرية الطريقية على طبق مؤديات الأمارات الظنية لأجل الوصول بها إلى الأحكام الواقعية في قبال القول بجعل الحجية للأمارات الظنية