(قوله وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول... إلخ) وقد أفاد المصنف في وجه كون الأصول هي عمدة ما يحتاج إليه انه ما من مسألة إلا ونحن نحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول وهو حق لا ننكره غير أن الاحتياج إلى جميع المباحث الأصولية غير معلوم فكل مسألة فقهية وإن توقف استنباط حكمها على قاعدة أو قواعد أصولية ولكن ليس كل مسألة أصولية هو مما يتوقف عليه مسألة فقهية (ومن هنا قيدها صاحب الفصول) بالمباحث المحتاج إليها (فقال) ومنها العلم بالمباحث المحتاج إليها من علم الأصول وهي أكثر مسائله (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(ثم ان صاحب الفصول) (وهكذا المحقق القمي) أعلى الله مقامهما قد ذكرا فيما يتوقف عليه الاجتهاد أشياء أخر غير الأمور المذكورة.
(منها) معرفة ما يبتني عليه صورة الاستدلال من المباحث المنطقية.
(ومنها) معرفة ما يتوقف عليه حجية الأدلة من علم الكلام كوجوده تعالى وعلمه وحكمته وتعاليه عن فعل القبيح والخطاب بما لا يفهم منه المراد مع عدم البيان ورسالة الرسول وخلافة أوصيائه وعصمتهم وحجية أقوالهم.
(ومنها) معرفة أحوال الرجال ولو بالرجوع إلى النقلة في الكتب المعتمدة (ومنها) أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى الأصول على وجه يعتد به عند أهل الصناعة من الفقهاء الماهرين وهي المعبر عنها بالقوة القدسية.
(أقول) (أما علم المنطق وعلم الرجال) فهما وان كانا مما يتوقف عليه الاجتهاد في الجملة (ولكن علم الكلام) مما لا يتوقف عليه الاجتهاد أبدا فإن معرفة الله جل وعلا ومعرفة الرسول وأوصيائه وعصمتهم وحجية أقوالهم وان كانت هي لازمة في حد ذاتها ولكنها مما لا ربط لها باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الخاصة إذ من الجائز حصول ذلك ولو مع فقد الإيمان بالله فضلا عن الرسول والأئمة الأطهار.