هو مما يتوقف على الاجتهاد فلو لا تلك الملكة أو استفراغ الوسع الخارجي لم يحصل العلم بتلك الجملة أصلا.
(نعم) إن العلم بجملة يعتد بها من الأحكام الشرعية هو مما يعتبر في صدق عنوان الفقهية على المجتهد فما لم يعلم من الأحكام الشرعية بمقدار يعتد به لم يصدق عليه انه فقيه ولكن لا ربط لذلك بتوقف الاجتهاد عليه قطعا فتأمل جيدا.
(قوله وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حده لا يوجب كونها بدعة وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلك... إلخ) إشارة إلى بعض ما استند إليه جماعة من الأخباريين رحمهم الله في وجه عدم الحاجة إلى علم الأصول.
(قال في الفصول) في ذيل التكلم حول علم الأصول وانه من جملة ما يحتاج إليه في الاجتهاد (ما لفظه) وزعم جماعة من قاصري الدراية من الفرقة الموسومة بالأخبارية ان العلم المذكور مما لا حاجة إليه ولا طائل يترتب عليه وتمسكوا بشبه ضعيفة أقواها أمران ثم ذكر الأول (إلى أن قال) الثاني ان هذا العلم لم يكن بين أصحاب الأئمة وإنما أحدثه علماء العامة ثم تسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية في زمن الغيبة وخفاء الحجة فهو إما من البدع المستحدثة والطرق المخترعة التي يجب التجنب عنها في امر الشريعة أو انه مما لا حاجة إليه في معرفة الأحكام والا لما أهمل بيانه من أهل العصمة (انتهى) كلامهم غفر الله لهم.
(ثم إن المصنف) قد أجاد في جوابهم (فأورد عليهم) بالنقض بتدوين الفقه والنحو والصرف فإن تدوين الاخبار وإن كان في زمن الأئمة الأطهار ولكن تدوين الفقه مثلا بهذا النحو المتعارف الآن عند الأصولي والاخباري جميعا لم يكن في زمن الأئمة عليهم السلام.
(واما الجواب عنهم) بالحل فهو ظاهر واضح فإن السر في عدم تدوين أصحاب الأئمة عليهم السلام علم الأصول في زمانهم هو عدم احتياجهم إليه في