لعبادة أو لمعاملة ثم انكشف الخلاف وتبدل الاجتهاد الأول إلى اجتهاد جديد قد أدى إلى وجوبه أو جزئيته أو شرطيته لم نحتج إلى الإعادة أو القضاء في العبادة أو إلى تكرار السبب في المعاملة (والظاهر) ان السر في نظره هو حكومة دليل البراءة على دليل الواقع أو على أدلة الاجزاء والشرائط فلا يبقى وجوب ولا جزئية ولا شرطية في حال الجهل أبدا فلا إعادة ولا قضاء ولا تكرار السبب (وقد استفيد) حكومة دليل البراءة من كلام المصنف في الأقل والأكثر الارتباطيين قبل الشروع في التنبيه على أمور (بل وصرح) في بحث الإجزاء أيضا بحكومة الأصول العملية الجارية في تنقيح الجزء أو الشرط على أدلة الأجزاء والشرائط كقاعدة الطهارة أو الحلية (قال) بل واستصحابهما في وجه قوى ونحوها... إلخ (هذا كله في البراءة النقلية) ومثلها استصحاب العدم.
(واما استصحاب الوجود) فإذا قام في الشبهة الحكمية على طهارة شيء أو حلية حيوان فصلينا في ذلك الشيء أو في جلد ذلك الحيوان أو في شعره أو وبره ثم انكشف الخلاف وتبدل الاجتهاد الأول إلى اجتهاد جديد فقد صح العمل السابق لحكومة الاستصحاب على دليل الشرط وان الطهارة أو الحلية المشروطة بها الصلاة هي أعم من الواقعية والظاهرية المحرزة بالأصل فالعمل في الحقيقة كان واجدا لشرطه ولو شرطه الظاهري لا الواقعي ومن حين ارتفاع الجهل وانكشاف الخلاف قد ارتفع الشرط الظاهري.
(أقول) إنك قد عرفت.
(أولا) في بحث الإجزاء ان حكومة مثل قاعدة الطهارة والحل واستصحابهما والبراءة على دليل الواقع أو على أدلة الأجزاء والشرائط هي حكومة ظاهرية والحكومة الظاهرية مما لا تجدي شيئا ما لم تكن هناك حكومة واقعية توجب الرفع حقيقة أو توسع دائرة الجزء أو الشرط واقعا أو تضيقها كذلك وقد تقدم سر ذلك كله هناك فلا نعيد.