يشترك فيه الكل (وهذا النحو) من التصويب ليس بباطل ولا هو أمر غير معقول ومرجعه إلى النحو الثاني من السببية كما نبهنا عليه آنفا غير انه كما تقدم في بحث إمكان التعبد بالأمارات هو أمر لا دليل عليه إثباتا فراجع.
(قوله فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء... إلخ) إشارة إلى النحو الأول من أنحاء التصويب فلا تغفل.
(قوله أحكاما واقعية كما هي ظاهرية... إلخ) (أما كونها واقعية) فواضح إذ المفروض هو الالتزام بإنشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين من قبل اجتهادهم على طبق ما أدي إليه ظنهم واستقر عليه رأيهم (واما كونها ظاهرية) فكذلك إذ المفروض انها قد أداها اجتهاد المجتهد فهي مجعولة له في ظرف الشك وعدم انكشاف الواقع وان كان جعله من قبل ومن المعلوم ان كل حكم مجعول في ظرف الشك هو حكم ظاهري سواء كان الشك مأخوذا في لسان الدليل كما في أدلة الأصول العملية أم لم يؤخذ فيه ولكن قد علم من الخارج أن وعاء جعله هو ظرف الشك وعدم إحراز الواقع بالعلم الوجداني كما في أدلة الأمارات الظنية المعتبرة بالخصوص جميعا.
(قوله ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد... إلخ) إشارة إلى النحو الثاني من أنحاء التصويب وقد ذكرنا نحن ان مرجعه إلى النحو الأول من السببية فتذكر.