عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
عرف بتعاريف ثلاثة (استفراغ الفقيه الوسع... إلخ) و (استفراغ الوسع... إلخ) و (ملكة يقتدر بها... إلخ).
(اما التعريف الأول) فلا يخلو هو عن خلل ومناقشة وذلك لما أخذ فيه من كلمة الفقيه فإن معرفة الاجتهاد على هذا يتوقف على معرفة الفقيه ومعرفة الفقيه بتوقف على معرفة الاجتهاد إذ لا فقه بلا اجتهاد وهو دور واضح.
(وقد أشار المحقق القمي) إلى هذا الدور بقوله وفيه انه مستلزم للدور إذ الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها وهو لا يتحقق إلا بكونه مجتهدا فلا فقه إلا مع الاجتهاد (انتهى).
(وقد يتصدى لدفع الدور) بدعوى أن المراد من الفقيه هو من مارس الفقه احترازا عن الأجنبي البحت فلا دور حينئذ إذ لا يتوقف الفقيه بهذا المعنى على الاجتهاد (وقد أورد عليه) المحقق المذكور مضافا إلى انه مجاز ليس بحقيقة أن استفراغ وسع الفقيه بهذا المعنى مما لا يكفي في تحقق الاجتهاد إذ من قرأ الكتب الفقهية وزاول رؤس المسائل أو بعض الكتب الاستدلالية أيضا ولم يحصل له بعد قوة رد الفرع إلى الأصل لا يسمى استفراغ وسعه اجتهادا بلا كلام (ثم تصدي) هو أعلى الله مقامه بنفسه لدفع الدور بدعوى ان المراد من الفقيه هو صاحب الاستعداد لفيضان العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عليه (وفيه ما لا يخفى) إذ المراد بالفقيه ليس الا العالم الفعلي بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها ومداركها لا صاحب الاستعداد فإن مجرد الاستعداد مما لا يوجب صدق عنوان الفقيه عليه وإن صدق عليه عنوان المجتهد كما سيأتي ومن المعلوم ان الفقيه بمعنى العالم الفعلي بالأحكام الشرعية عن أدلتها ومداركها مما يتوقف هو على الاجتهاد قطعا فالدور باق على حاله بلا شبهة (فيبقى) في المقام التعريف الثاني والثالث (وهو استفراغ الوسع) (وملكة يقتدر بها) والظاهر ان الاجتهاد في الاصطلاح هو نفس الفعل الخارجي أعني استفراغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها فالاجتهاد
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التعادل والتراجيح وبيان تعريف التعارض. 2
2 في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي المقبول. 9
3 في وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية. 12
4 الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلا بحسب السند. 19
5 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية دون السببية 21
6 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية دون الطريقية 25
7 الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. 32
8 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين. 38
9 في بعض الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح. 41
10 في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير على الإطلاق. 43
11 في الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة 47
12 الكلام حول مجموع الأخبار العلاجية. 53
13 في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة من اخبار الترجيح. 59
14 في استبعاد الشيخ حمل اخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه. 63
15 في الجواب عن بقية أخبار الترجيح. 67
16 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وجوابها. 75
17 هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الأصولية أو يجوز كلا الأمرين جميعا. 79
18 هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 82
19 هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها 84
20 هل على القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو بالعكس أو إلى كل مزية. 95
21 هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا؟ 100
22 في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة. 108
23 في انقلاب النسبة. 118
24 في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند. 129
25 لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة 134
26 فيما أفاده الشيخ لتقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 137
27 فيما أفاده بعض تلاميذ الشيخ من امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 141
28 الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها وبيان حال القسم الأول منها 144
29 في بيان حال القسم الثاني من المرجحات الخارجية. 153
30 في بيان حال القسم الثالث من المرجحات الخارجية. 159
31 في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 161
32 في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي. 167
33 في إمكان الاجتهاد المطلق 169
34 في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره. 170
35 في جواز تقليد الانسدادي وعدمه. 172
36 في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان انفتاحيا وإلا ففيه إشكال. 177
37 في إمكان التجزي. 181
38 في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه. 184
39 في رجوع الغير إلى المتجزي. 185
40 في حكومة المتجزي وفصل خصومته. 187
41 في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد. 188
42 في التخطئة والتصويب. 193
43 في اضمحلال الاجتهاد السابق. 198
44 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 200
45 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 205
46 في الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق. 208
47 في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 213
48 في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء. 217
49 الكلام حول الإجماع بقسميه من المحصل والمنقول على جواز التقليد. 219
50 الكلام حول سيرة المتدينين على التقليد. 221
51 الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد. 222
52 في الاخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء. 226
53 ما دل على ان للعوام تقليد العلماء. 229
54 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء مفهوما. 230
55 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء منطوقا. 234
56 الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد. 237
57 في وجوب تقليد الأعلم. 240
58 في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم وتضعيف أدلتهم. 246
59 في الوجوه التي استدل بها المانعون عن تقليد غير الأعلم غير ما تقدم. 251
60 في بيان معنى الأعلم. 257
61 إذا شك في اختلافهم في الفتوى فهل يجب الفحص عنه. 258
62 إذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص عن الأعلم. 260
63 في وجوب تقليد الأورع. 262
64 في تقدم الأعلم على الأورع. 264
65 في اشتراط الحياة في المفتي. 264
66 في تفاصيل المسألة. 267
67 في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع. 269
68 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب. 274
69 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بالاستصحاب. 279
70 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر غير الاستصحاب. 284
71 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب. 287
72 في وجوه أخر لكل من تقليد الميت ابتداء واستمرارا. 289
73 في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر. 291
74 في شرائط المجتهد. 293