كتبهم الاستدلالية في الفقه (قال) وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا (إلى ان قال) ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين (ثم قال) والحق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه إلى الأصول وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل وبين رفعه لجواز العمل بالخبر للتكافؤ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر (إلى ان قال) ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحون به ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(قوله استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية... إلخ) وهي جواز ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالقياس وعدمه.
(قوله وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأفوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم... إلخ) (وحاصل التوهم) ان القياس كما انه قد ينقح به موضوع آخر ويرتب عليه حكمه كما إذا حصل منه الظن بالضرر ورتب عليه جواز الإفطار أو حصل منه الظن بالقبلة في جهة خاصة ورتب عليه جواز الصلاة إليها فكذلك ينقح به موضوع الأقوائية في أحد المتعارضين فيندرج به تحت قاعدة وجوب العمل بأقوى الدليلين (وحاصل الجواب) ان القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ليس هو قياسا في الدين وإن رتب عليها أحكام شرعية جزئية بخلاف إعمال القياس في المسألة الأصولية أو الفرعية فإنه قياس في الدين لما يترتب عليه من استنباط حكم شرعي كلي لا جزئي.
(قوله والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج... إلخ) أي وبعد التخيير بينه وبين معارضه بمقتضي الاخبار العلاجية حتى اخبار