تقدم ان الاجتهاد في الاصطلاح هو نفس ذلك الفعل الخارجي أعني استفراغ الوسع لا الملكة وانه قد يطلق المجتهد ويراد منه صاحب الملكة ولو لم يتلبس بعد بالفعل الخارجي (والظاهر) ان إطلاق لفظ المجتهد المطلق في قبال المجتهد المتجزي هو بهذا المعنى الأخير فمن له ملكة يقتدر بها على استنباط نوع الأحكام الشرعية فهو مجتهد مطلق وإن لم يستفرغ وسعه بعد في مسألة واحدة ولم يستنبط حكمها الشرعي أصلا ومن له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام الشرعية فهو متجزي (ثم إن الظاهر) ان وجه تعبير المصنف بالفعلية بدل الشرعية مع ان ما تقدم في تعريف الاجتهاد هو الحكم الشرعي لا الفعلي ليس الا التحفظ على قوله بعد هذا من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا... إلخ فلو قال علي استنباط الأحكام الشرعية لم يدخل فيها الحكم المستنبط من أصل عملي عقلي وهذا واضح.
(قوله في الموارد التي لم يظفر فيها بها... إلخ) هذا راجع إلى خصوص قوله أو أصل معتبر عقلا أو نقلا بمعنى انه يستنبط الحكم الفعلي من الأصل المعتبر العقلي أو النقلي في الموارد التي لم يظفر فيها بأمارة معتبرة.
(قوله والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام... إلخ) لازم هذه العبارة أن يكون الاجتهاد المطلق هو عبارة عما يقتدر به على استنباط جميع الأحكام ولا يعتبر ذلك قطعا بل المعتبر في الاجتهاد المطلق كما أشرنا آنفا هو ما يقتدر به على استنباط نوع الأحكام وإن لم يقتدر به على استنباط جميع الأحكام لغموضة بعضها كما يتفق ذلك لكثير من الاعلام من دون أن يكون مضرا بصدق اجتهادهم المطلق (ومن هنا قال في الفصول) فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الأحكام يعني بها نوع الأحكام كما قلنا (إلى ان قال) ولا يقدح قصور نظره عن تحصيل الظن بالبعض (إلى ان قال) وإنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظن بالكل مما عدا قطعياته لتعذره عادة فإن الأدلة قد تتعارض ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام كالمحقق والعلامة