لغة هو استفراغ الوسع في مطلق الأمور واصطلاحا هو استفراغ الوسع في خصوص تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها غير أن الاجتهاد ليس هو استفراغ الوسع من كل أحد بل هو ممن له ملكة الاستنباط فبالنتيجة يكون الاجتهاد في الاصطلاح هو استفراغ صاحب الملكة وسعه في تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها.
(نعم) قد يطلق المجتهد في الاصطلاح على من له ملكة الاستنباط ولو لم يتلبس بعد بالفعل الخارجي أصلا أي باستفراغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية فيكون المراد من المبدأ حينئذ هو نفس الملكة لا الفعل الخارجي.
(قوله ولا يخفى ان اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته لوضوح انهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه بل انما كانوا في مقام شرح اسمه... إلخ) قد تقدم هذه الدعوى من المصنف في العام والخاص وقبله مختصرا في مقدمة الواجب في المطلق والمشروط وهي ان تعاريف القوم كلها لفظية لشرح الاسم وحصول الميز في الجملة وليست هي حقيقية لبيان الكنه والماهية لتكون بالحد أو الرسم (وقد استند) في هذه الدعوى إلى أمرين.
(أحدهما) ما ذكره في العام والخاص من ان المعنى المركوز في الذهن هو أوضح وأجلى مما ذكروه من التعريف مع انه يعتبر في التعريف الحقيقي ان يكون هو أضح وأجلى من المعرف فمنه يعرف انهم ليسوا في مقام التحديد والتعريف الحقيقي (وقد أجبنا) نحن عن هذا الأمر بأن المراد من اعتبار كون التعريف أوضح وأجلى هو كونه كذلك في بيان الحقيقة والماهية لا كونه أوضح وأجلى من المعرف مفهوما وإلا فما من تعريف حقيقي بالحد أو الرسم الا والمعرف هو أوضح وأجلى منه مفهوما كالإنسان والحيوان الناطق أو الحمار والحيوان الناهق وهكذا.
(ثانيهما) ما ذكره في المقام من عدم الإحاطة لغير علام الغيوب بالأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها كي يمكن التعريف الحقيقي بالحد