(قوله ومقدماته كذلك غير جارية في حقه... إلخ) الظاهر ان قوله كذلك إشارة إلى قوله بحيث تكون منتجة... إلخ أي ومقدمات الانسداد بحيث تكون منتجة بحجية الظن غير جارية في حق غير المجتهد.
(قوله لجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال... إلخ) كان الأنسب بقوله المتقدم فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال أن يزيد هاهنا كلمة أيضا فيقول فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال أيضا.
(قوله ولو سلم... إلخ) كلمة ولو وصلية أي ولو سلم ان قضية المقدمات هو الكشف دون الحكومة.
(قوله فتأمل... إلخ) ولعله إشارة إلى ما أشرنا إليه آنفا من جواز تقليد الغير عن الانسدادي القائل بالكشف وأن ما أفاده المصنف في وجه الإشكال فيه ضعيف كما عرفته منا فتأمل جيدا.
(قوله إن قلت حجية الشيء شرعا... إلخ) (حاصل الإشكال) انه قد تقدم في بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية ان حجية الطرق والأمارات ليست هي بمعنى جعل أحكام ظاهرية على طبق المؤديات بل بمعنى تنجز الواقع بها إن أصابته وكونها عذرا للمكلف إن أخطأته (وعليه) فالمجتهد الانفتاحي القائم عنده الطرق والأمارات المعتبرة ليس هو عالما بالأحكام الشرعية بل هو جاهل بها كالمجتهد الانسدادي عينا (اما عدم علمه) بالأحكام الواقعية فواضح (واما عدم علمه) بالاحكام الظاهرية فلأن المفروض عدم القول بها ومقتضي ذلك عدم جواز الرجوع إليه كما لم يجز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي أيضا (وحاصل الجواب) انه نعم ولكن المجتهد الانفتاحي القائل يجعل الحجية هو عالم بموارد قيام الحجة على الأحكام الشرعية وهو يكفي في شمول أدلة التقليد له وجواز الرجوع إليه (وفيه ما لا يخفى) فإن أدلة التقليد هي تجوز