انعقاد الظهور للعام في الباقي بوسيلة أصالة عدم مخصص آخر.
(قوله نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام... إلخ) أي نعم إذا كان العام في مقام البيان وكان خروج بعض الافراد منه متيقنا معلوما فحينئذ عدم نصب قرينة معينة لمرتبة من مراتب الخصوصات هو قرينة واضحة على إرادة تمام الباقي دون بعضه.
(قوله فانقدح بذلك انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا... إلخ) أي فانقدح بجميع ما تقدم إلى هنا انه لو كان هناك عام وخصوصات فلا بد حينئذ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ولو كان بعضها مقدما زمانا أو كان قطعيا موجبا للقطع بعدم كون العام مستعملا في العموم لبا لا انه يخصص ببعضها أولا فإذا انقلبت النسبة بينه وبين باقي الخصوصات كان المدار على النسبة المنقلبة فتأمل جيدا.
(قوله ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ولو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها... إلخ) إشارة إلى ما أشرنا إليه وأشار إليه الشيخ أيضا في كلامه المتقدم من انه إذا كانت النسبة بين الأدلة عموما مطلقا فاللازم هو تخصيص العام بكلا الخاصين جميعا ما لم يلزم منه محذور بقاء العام بلا مورد وقد تقدم التمثيل له بما إذا قال يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويستحب إكرام عدول العلماء غير ان المصنف قد ألحق بهذا المحذور أمرا آخر وهو ما إذا لزم من تخصيص العام بكلا الخاصين جميعا محذور انتهاء التخصيص إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا كتخصيص الأكثر وهو جيد.