بالمقبولة والمرفوعة أصلا (كما ان اقتصار) غير واحد من الأخبار على ذكر مرجح واحد لا أكثر مما لا يشهد بعدم الترتيب في المقبولة والمرفوعة أبدا ولزوم تقييد جميع أخبار الترجيح على كثرتها بما في المقبولة على القول بالترتيب وان كان هو بعيدا جدا ولكنه مع ذلك مما لا ينافي ظهور المقبولة في الترتيب كما لا يخفى.
(قوله وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخيير... إلخ) تفريع على قوله مع إمكان أن يقال إن الظاهر... إلخ (وحاصله) ان بناء على عدم الترتيب في المزايا المنصوصة متى وجد في أحد المتعارضين مرجح من المرجحات المنصوصة وفي الآخر آخر منها كان المرجح هو إطلاقات التخيير لتساويهما حينئذ في المزية وليس كذلك على القول بالترتيب بل لا بد حينئذ من ملاحظة الرتبة فإذا وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر فلا عبرة بأحد المرجحين لعدم كونه في عرض الآخر.
(نعم) إذا تساوي الطرفان في تمام المزايا المنصوصة فحينئذ يرجع إلى التخيير وإن كان في آخر المقبولة قد أمر بالإرجاء إلى لقاء الإمام عليه السلام ولكنه مختص بزمان الحضور قطعا.
(قوله وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال ساير المرجحات إلى آخره) أي وانقدح بما تقدم من قوله ثم انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع... إلخ ان حال المرجح الجهتي هو كحال ساير المرجحات عينا فإذا كان مرجح جهتي في جانب ومرجح صدوري في جانب آخر فلا بد من ملاحظة ان أيهما موجب للظن الفعلي أو الشأني أي الأقربية إلى الواقع بالمعنى المتقدم فيقدم هو دون الآخر وإذا تساويا في المناطين فنتخير بينهما بمقتضي إطلاقات التخيير (وعليه) فلا وجه لتقديم المرجح الجهتي