عن بيان تقدم مرجحات الدلالة على غيرها والفراغ عن الإشارة إلى جملة من المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين وبعض المرجحات الصنفية (ما لفظه) بقي في المقام شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض من ان النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين وأما إذا كان بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك (إلى ان قال) وقد وقع التوهم في بعض المقامات (فنقول) توضيحا لذلك أن النسبة بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين (فان كانت) النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء فيعارض الكل في مادة الاجتماع (وان كانت) النسبة عموما مطلقا فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما مثل المثال الآتي وإن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء وورد يكره إكرام عدول العلماء فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقائه بلا مورد فحكم ذلك كالمتباينين لأن مجموع الخاصين مباين للعام (قال) وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر فإذا ورد أكرم العلماء ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء وورد أيضا لا تكرم النحويين كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفساق عموما من وجه ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع العام الآخر وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل لزعم ان المخصص المذكور يكون كالمتصل فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج والتعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له وإن علم عدم استعماله فيه فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(١٢٠)