قطعيا فيحصل القطع حينئذ بعدم كون العام مستعملا في العموم فكيف يكون ظاهرا فيه ولا ينثلم بالمخصص ظهوره (وحاصل الجواب) ان المخصص المنفصل لا يكاد يكون قرينة على أكثر من عدم إرادة العموم لبا في مقام الثبوت وفي عالم الواقع من دون أن يكون قرينة على عدم استعماله فيه بل الممكن استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية ليعمل بها عند الشك في التخصيص.
(وقد أشار المصنف) إلى ذلك كله في مبحث العام والخاص (فقال) واما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره (إلخ) بل قد تقدم منا تقريب الدليل على استعماله في العموم مضافا إلى دعوى إمكانه قطعا فراجع.
(قوله وإلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب... إلخ) أي ولو كان المعلوم عدم استعمال العام في العموم لم يكن وجه في حجية العام في تمام الباقي بعد ما خصص وخرج منه مقدار مخصوص وذلك لجواز استعماله في تمام الباقي أو في غيره من مراتب الخصوصات كما استدل به النافي وتقدم شرحه في مبحث العام والخاص.
(فقال المصنف) هناك واحتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصات وتعين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح... إلخ.
(قوله وأصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى... إلخ) تعريض لما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه واستفيد من مجموع كلامه في المقام من