كانت النسبة بين الأدلة متحدة وأما إذا كانت النسبة بينها مختلفة كما إذا ورد عام ثم خاص ثم ورد ثالث بينه وبين الأول عموم من وجه فيخصص الأول بالثاني ويجري معاملة الترجيح أو التخيير بين الأول والثالث في مادة الاجتماع وإن انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق بعد التخصيص بالثاني.
(وهذا هو معنى قول المصنف) كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما وانه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما... إلخ (فإذا قال) مثلا يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويستحب إكرام العدول وجب تقديم الثاني على الأول لأخصيته منه فيختص وجوب الإكرام في الأول بالعلماء العدول ولا يقدم الأول على الثالث وإن انقلبت النسبة بينهما بعد التخصيص إلى عموم مطلق وذلك لما تقدم من ان التعارض بين الأدلة إنما هو بملاحظة ظهوراتها وأن المخصص المنفصل مما لا يصادم أصل الظهور وإن صادم حجيته بالنسبة إلى مورد الخاص (وعليه) فظهور قوله يجب إكرام العلماء في العموم محفوظ على حاله حتى بعد تخصيصه بقوله يحرم إكرام فساق العلماء فإذا كان ظهوره محفوظا على حاله فالنسبة بينه وبين قوله يستحب إكرام العدول هي العموم من وجه كما في السابق عينا.
(وهذا معنى قول المصنف) لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج... إلخ (هذا كله) بناء على ما حققه المصنف وحققناه في انقلاب النسبة (وأما الشيخ) أعلى الله مقامه فيظهر منه هاهنا رعاية النسبة المنقلبة فإذا انقلبت النسبة بين العامين من وجه بعد تخصيص أحدهما بمخصص إلى عموم مطلق يجب ملاحظة النسبة الجديدة المتأخرة فنقدم الأخص بالعرض على الأعم (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر أو الظاهر