(قوله فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه... إلخ) تفريع على لزوم المحذور من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات أو الخاصين وقد أشرنا وأشار الشيخ أيضا إلى حصول التعارض حينئذ بين العام وبين مجموع الخاصين كما في الدليلين المتعارضين عينا غير أن المصنف قد شرح ذلك بنحو أبسط (فقال ما حاصله) انه بعد ما وقعت المعارضة بين العام وبين مجموع الخصوصات لا بد من الترجيح أو التخيير فإن رجحنا الخصوصات أو قدمناها تخييرا فيطرح العام ولا يعمل به أصلا وإن رجحنا العام أو قدم تخييرا فلا يطرح من الخصوصات إلا بمقدار يندفع به المحذور من بقاء العام بلا مورد أو لزوم تخصيص الأكثر ومن هنا تقع المعارضة حينئذ بين نفس الخصوصات أيضا فلا بد من تقديم بعضها على بعض إما ترجيحا أو تخييرا.
(قوله فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور إلى آخره) ولو قال فلا يطرح منها إلا خصوص ما يندفع به المحذور كان أوضح وأجلى.
(قوله من التخصيص بغيره... إلخ) بيان لطرح ما لا يلزم مع طرحه المحذور فإن طرحه عبارة عن التخصيص بغيره أي عبارة عن جعل الغير مخصصا للعام دونه.
(قوله وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين... إلخ) قد أشرنا في صدر البحث ان الأدلة المتعارضة قد تكون النسبة بينها مختلفة وانه سيأتي الكلام فيها عند قول المصنف وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة... إلخ فها هو موضع ذلك (وحاصله) انك قد عرفت الحال فيما إذا