قد أشرنا انه لا يكاد يصدق عنوان الخروج عن الشيء والتجاوز والمضي الا بعد الدخول في الغير (فحينئذ) يقع الكلام في انه هل يكفي في صدق هذا العنوان الدخول في مقدمات الغير أم لا يكفي بل لا بد من الدخول في نفس الغير بعينه (فإذا شك) في الركوع بعد ما أهوى إلى السجود (أو شك) في السجود بعد ما نهض للقيام فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا تجري (الظاهر) جريانها لصدق عنوان التجاوز بذلك أي بمجرد الدخول في مقدمات الغير وان لم يدخل بعد في نفس الغير بعينه (وعليه) فما ورد من الدليل الخاص على الاكتفاء بالهوي للسجود وهي الرواية الثالثة من الأخبار الخاصة قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع (يكون) على القاعدة (وما ورد) من الدليل الخاص على عدم الاكتفاء بالنهوض للقيام وقد رواه في الوسائل في أبواب السجود في باب من شك في السجود بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال فيه قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدرأ سجد أم لم يسجد قال يسجد (يكون) على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النص (هذا) وقد ذهب الشيخ أعلى الله مقامه إلى عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير واعتبر الدخول في نفس الغير بعينه (واستدل له) بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر وهي الرواية الثانية من الروايات الأربعة العامة إن شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في السجود بعد ما قام فليمض وانه في مقام تحديد الغير الذي يعتبر الدخول فيه وأنه لا غير أقرب من السجود بالنسبة إلى الركوع ومن القيام بالنسبة إلى السجود (وفيه ما لا يخفى) فإن قوله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد محمول على التمثيل لا على مقام التحديد وانه لا غير أقرب من السجود إلى الركوع وإلا لم يقل أبو عبد الله عليه السلام في الرواية الثالثة من الأخبار الخاصة في جواب السائل رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع بل كان يعتبر عليه السلام الدخول في نفس السجود بعينه ولم يكتف بالهوي إليه وهذا لدي التدبر واضح فتدبر جيدا.
(٢٨٦)