إنما يجري مع عدم محفوظية صورة العمل بحيث يحتمل فيه الذكر وأما مع محفوظية صورة العمل والقطع بالغفلة وعدم الالتفات في حين العمل أصلا فلا يكاد يجري فيه التعليل المذكور وان كان شاكا فعلا في الصحة العمل لاحتمال مطابقته مع الواقع صدفة (ومن هنا يعرف) عدم جريان القاعدة إذا شك في الصحة لأجل احتمال وجود الحائل على البدن من خاتم ونحوه مع القطع بالغفلة عنه في حين العمل.
(نعم يجري) حينئذ أصالة عدم الحائل وهي وان كانت بالنسبة إلى وصول الماء إلى البشرة مثبتة ولكن الواسطة خفية فلا بأس بها مضافا إلى ما ادعى من السيرة والإجماع عليها وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب فراجع.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد أشار إلى أكثر ما تقدم هاهنا بنحو الاختصار (قال ما لفظه) الموضع السابع الظاهر ان المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطاري بسبب الغفلة عن صورة العمل فلو علم كيفية غسل اليد وإنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ففي الحكم بعدم الالتفات يعني إلى الشك وجهان من إطلاق بعض الأخبار ومن التعليل بقوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال فيدل على نفيه عن غير مورد العلة (إلى ان قال) ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففي شمول الاخبار له الوجهان نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل لكنه من الأصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة (انتهى) كلامه رفع مقامه (هذا تمام الكلام) في قاعدتي التجاوز والفراغ جميعا.