عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨١
والوضوء المانع عن انعقاد الإطلاق للفظ الشيء الواقع في قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره أو إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فإنه من قبيل المتيقن في مقام التخاطب المانع عن انعقاد الإطلاق وقد تقدم التفصيل في محله فلا نعيد.
(نعم) قوله عليه السلام في الرواية الرابعة كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو حيث ليس فيه سؤال عن شيء دون شيء فلا مانع عن انعقاد الإطلاق للموصول الواقع فيه فكل شيء شك في وجوده وقد مضى محله وموطنه فيجب إمضاؤه كما هو سواء كان جزء عمل كالفاتحة والركوع والسجود ونحو ذلك للصلاة أو جزء جزء كالآية للفاتحة أو الكلمة الآية أو الحرف للكلمة أو كان عملا من الأعمال المترتبة بعضها على بعض كأعمال الحج من الطواف والصلاة والسعي ونحو ذلك أو كان عملا مستقلا برأسه قد مضى وقته ومحله كالشك في الصلاة بعد مضي وقته ففي جميع هذا كله لا يعتني بالشك أصلا للموثقة المذكورة أعني الرواية الرابعة من الاخبار العامة.
(وأما أخبار الفراغ) وهي من قوله عليه السلام كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد إلى قوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه (فهي مختصة) بباب الطهارة والصلاة بلا شبهة (ودعوى) ان الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح فيندرج تحت الرواية الرابعة من الاخبار العامة الغير المختصة بباب دون باب (هي ضعيفة جدا) ونظيرها في الضعف دعوى تنقيح المناط أو الاستناد إلى موثقة ابن أبي يعفور المشتملة على قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فإن المناط غير منقح والموثقة ليس فيها ما يستفاد منه العموم.
(نعم لا بأس) بجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للفعل الصحيح
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 2
2 في تعريف الاستصحاب 7
3 في بيان كون المسألة أصولية 11
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 13
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 16
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 19
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 23
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 31
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 37
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 44
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 53
12 في تفصيل المحقق السبزواري 55
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 56
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 59
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 60
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 69
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 74
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 76
19 في الاستدلال بخبر الصفار 78
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 81
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 91
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 95
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 98
24 في تحقيق حال الوضع 103
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 120
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 123
27 في أقسام استصحاب الكلي 126
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 127
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 128
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 132
31 في استصحاب الأمور التدريجية 140
32 في استصحاب المقيد بالزمان 145
33 إزاحة وهم 152
34 في الاستصحاب التعليقي 155
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 159
36 في الأصول المثبتة 165
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 175
38 في اللازم المطلق 183
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 184
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 185
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 187
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 193
43 في تعاقب الحالتين 196
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 199
45 في استصحاب حكم المخصص 213
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 220
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 226
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 228
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 231
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 237
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 241
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 242
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 244
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 250
55 في تزاحم الاستصحابين 253
56 في الأصل السببي والمسببي 253
57 في تعارض الاستصحابين 258
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 264
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 268
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 273
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 277
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 279
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 282
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 285
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 287
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 288
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 290
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 292
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 294
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 295
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 297
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 302
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 303
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 305
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 307
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 308
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 309
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 311
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 313