فقد قال) أعلى الله مقامه في الموضع السادس (ما لفظه) ان الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح... إلخ ومقصوده ان الشك في صحة المأتي به هو مما يندرج تحت الأخبار العامة الأربعة بدعوى رجوع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح فإذا اندرج تحتها فيعم الفراغ غير الطهارة والصلاة أيضا بعد ما عرفت من عدم اختصاص تلك الاخبار بهما فقط ولو كان مقصوده من ذلك إثبات الفراغ المختص بباب الطهارة والصلاة فقط لتمسك له بالأخبار الخاصة الواردة في بابهما كما تقدم تفصيلها لا باندراجه تحت تلك الاخبار العامة الأربعة (إلا انه) أعلى الله مقامه قد رجع أخيرا عن اندراجه تحت تلك الاخبار (فقال) لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء انه مختص بغير هذه الصورة إلا أن يدعي تنقيح المناط أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه للعموم مثل موثقة ابن أبي يعفور يعني المشتملة على قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (قال) أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ومدركه ظهور حال المسلم (قال) قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة (قال) انتهى (ثم قال) ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان اذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يراد به براءة ذمته لأن الترك سهوا خلاف فرض الذكر وعمدا خلاف إرادة الإبراء (انتهى).
(أقول) اما الاخبار العامة المتقدمة فلا يستفاد من الثلاثة الأولى منها شمول التجاوز لغير باب الطهارة والصلاة أصلا وذلك لما فيها من السؤال عن الشك في افعال