(قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) الموضع الثالث الدخول في غير المشكوك ان كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره والا فظاهر الصحيحتين الأولتين اعتباره وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره ويمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعال الصلاة يتحقق غالبا بالدخول في الغير وحينئذ فيلغو القيد ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) والإنصاف ان الخروج من الشيء والتجاوز عنه حيث لا يتحقق غالبا إلا بالدخول في الغير المترتب عليه شرعا الا في الجزء الأخير من الصلاة أو في العمل الأخير من الحج فيتحقق بفصل زمان طويل أو بفعل منا في للعمل كما تقدم وعرفت فلا يبقى اعتماد على التقييد الموجود في الرواية الأولى والثانية وفي صدر الثالثة فيكون القيد فيها محمولا على الغالب كما احتمله الشيخ أعلى الله مقامه بمعنى ان اعتبار الدخول في الغير في الروايات المذكورة انما هو لتوقف صدق عنوان التجاوز عليه غالبا لا لمدخلية الدخول في الغير بما هو هو (وأما إطلاق) الرواية الرابعة كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (فالظاهر) انه لا وجه لرفع اليد عنه ولا وجه لحمله على الغالب فان المطلق انما يحمل على الغالب ويرفع اليد عن إطلاقه إذا لم يكن ظاهرا في الإطلاق والإنصاف ان ظهور المطلق هنا في الإطلاق باق محفوظ على حاله (وعليه) فالأظهر الأقوى في جريان قاعدة التجاوز هو الاكتفاء بصدق عنوان التجاوز والمضي فقط غايته انه فيما سوى الجزء الأخير أو العمل الأخير لا يتحقق هذا العنوان الا بالدخول في الغير وفيهما بالخصوص يتحقق بالفصل الطويل والفعل المنافي هذا كله تمام الكلام في المقام الأول.
(واما المقام الثاني) وهو اعتبار الدخول في الغير وعدمه في قاعدة الفراغ فظاهر أخبارها المتقدمة هو عدم اعتبار شيء فيها سوى صدق عنوان الفراغ والانصراف والمضي.