(نعم تظهر الثمرة) في الجزء الأخير من العمل كالتسليم للصلاة أو في العمل الأخير من الأعمال المترتبة بعضها على بعض كما في الحج إذا انفصل بين الجزاء الأخير أو العمل الأخير وبين الشك فيه زمان طويل ماح لصورة العمل أو انفصل بينهما فعل وجودي مناف للعمل كالحدث والاستدبار ونحوهما مما لا يبقى معه محل للمشكوك أصلا فحينئذ يصدق التجاوز والمضي عن المحل ولا دخول في الغير المترتب على المشكوك شرعا (وكيف كان) ظاهر الرواية الأولى والثانية من الأخبار العامة الأربعة اعتبار الدخول في الغير وظاهر الرواية الرابعة عدم اعتبار الدخول في الغير وكفاية صدق المضي وأما الرواية الثالثة فصدرها ظاهر في اعتبار الدخول في الغير وذيلها في عدم اعتباره كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد ذكر حديث زرارة المشتمل على قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء وحديث إسماعيل بن جابر المشتمل على قوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (ما لفظه) وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك (وقال) بعد ذكر حديث محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (ما لفظه) وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير (وقال) بعد ذكر حديث ابن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كانت في شيء لم تجزه (ما لفظه) وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين وظاهر عجزها كالثالثة يعني بها حديث محمد بن مسلم.
(ثم إنه أعلى الله مقامه) قد احتمل حمل التقييد في الروايتين الأوليين على الغالب نظرا إلى كون الخروج عن المحمل مما لا يمكن غالبا الا بالدخول في الغير فيلغو التقييد بمعنى انه لا مفهوم له (وقد احتمل أيضا) عكس ذلك وهو انصراف المطلق في موثقة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو إلى الغالب نظرا إلى ان الغالب في التجاوز والمضي هو الدخول في الغير فلا يحكم بالإطلاق