فهاهنا لا يكاد ينفع التجاوز الجاري في الشرط بالنسبة إلى المقدار الماضي من العمل أصلا (الا إذا لم يكن الشرط) شرطا لجميع العمل من أوله إلى آخره بل كان شرطا لبعض أجزائه وقد جاز محله كما إذا شك في الجهر بالقراءة أو في الإخفات بها بعد ما ركع أو سجد فحينئذ يجري التجاوز فيه بلا شبهة (أو كان الشرط) مما أمكن تحصيله فعلا بالنسبة إلى المقدار الباقي من العمل بدون استلزامه الفعل المنافي كما إذا كان جالسا في الصلاة وكان الماء حاضرا عنده وقد شك في الوضوء فهاهنا ينفع التجاوز بالنسبة إلى الماضي فيجريه بالنسبة إليه ويتوضأ بالنسبة إلى الباقي وهو جالس مستقبل القبلة بدون فصل طويل ماح لصورة العمل (هذا) وقد حكى الشيخ أعلى الله مقامه عن بعض الأساطين جريان التجاوز في الشروط مطلقا سواء كان بعد الفراغ عن العمل أو في الأثناء بل وإذا كان على هيئة الدخول فيه أيضا (وهو ضعيف) (وحكى) عن بعض الأصحاب عدم جريانه في الشروط مطلقا ولو كان بعد الفراغ عن العمل (وهو أيضا ضعيف) (وقد اختار هو بنفسه) التفصيل في المسألة على نحو ما ذكرناه آنفا من الفرق بين الشك فيه بعد العمل فيجري التجاوز فيه بلا مانع عنه وبين الشك فيه في الأثناء فلا بد من إحرازه بالنسبة إلى القدر الباقي (واستشهد له) بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام المروية في الوسائل في أبواب الوضوء في باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (قال) بناء على ان مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (انتهى) (ثم إنه) أعلى الله مقامه قد حكى تفصيلا في الشك في الشرط في الأثناء فإن كان في الوضوء فيجري التجاوز فيه وكأن نظر المفصل إلى أن الوضوء محله قبل الصلاة نظرا إلى قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلخ وإن كان في غير الوضوء وجب إحرازه للأجزاء الباقية من الصلاة (وهو كما ترى) تفصيل بلا
(٢٨٩)