والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك.
(ثم إن المصنف) ها هنا وفيما سيأتي آنفا يصرح في بدو الأمر بإمكان كل من الجعل الاستقلالي والتبعي في هذا النحو الثالث ولكن يختار أخيرا قابليته للجعل الاستقلالي فقط لا تبعا (وقد أشار) إلى ذلك في المقام بقوله وان كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله... إلخ) (قوله أما النحو الأول فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه... إلخ) (ان سبب) التكليف هو عبارة عما فيه اقتضاء التكليف كدلوك الشمس في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أو مجيء زيد في قوله إن جاءك زيد فإكرامه وهكذا (وشرط) التكليف هو عبارة عما له دخل في تأثير السبب في التكليف كالبلوغ والعقل ونحوهما (واما المانع والرافع) للتكليف فهو كالحيض من قبل الوقت المانع عن توجه التكليف إلى الحائض أو من بعد الوقت الرافع للتكليف عن الحائض من حين طروه وحدوثه.
(قوله حيث انه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا... إلخ) شروع في الاستدلال على عدم تطرق الجعل التشريعي إلى النحو الأول من الوضع أصلا لا استقلالا ولا تبعا بل يكون جعله تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه تكوينا كما أشير قبلا (وملخصه) بعد التدبر التام في صدر كلام المصنف وذيله ان سببية مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة ليست الا لأجل ما فيه من الخصوصية المستدعية لذلك للزوم ان يكون بين العلة والمعلوم من ربط خاص به تؤثر العلة في المعلول لا في غيره ولا غير العلة فيه وتلك الخصوصية لا تكاد توجد بإنشاء عنوان السببية له مثل قول ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة كي صح ان يقال إن السببية قابلة للجعل التشريعي الاستقلالي ولا من إيجاب الصلاة عنده مثل قول الشارع أقم