أجزائها عنوان الجزئية ولكل قيد من قيودها عنوان الشرطية من قبل أن يأمر بها ويتعلق بها التكليف (وعليه) فلا تكون الجزئية أو الشرطية مجعولة بتبع التكليف (وحاصل الدفع) ان جعل الماهية واخترعها ليس إلا تصورها بأجزائها وقيودها وانها مما فيه مصلحة ملزمة مقتضية للأمر بها (ومن المعلوم) أن مجرد تصورها كذلك مما لا يوجب اتصاف شيء من أجزائها ولا شرائطها بالجزئية للمأمور به أو الشرطية له ما لم يؤمر بتلك الماهية ويتعلق التكليف بها.
(وبالجملة) ما لم يتعلق الأمر بالماهية المركبة لم يتصف شيء من أجزائها ولا شرائطها بكونه جزءا أو شرطا للمأمور به وإن اتصف بكونه جزءا أو شرطا للماهية المتصورة أو المشتملة على المصلحة الملزمة فتدبر جيدا.
(قوله وأما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك حيث أنها وان كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في موردها كما قيل ومن جعلها بإنشاء أنفسها... إلخ) قد أشرنا فيما تقدم عند الإشارة الإجمالية إلى النحو الثالث أن المصنف هاهنا وفيما سيأتي آنفا يصرح في بدو الأمر بإمكان كل من الجعل الاستقلالي والتبعي فيه ولكن يختار أخيرا قابلية للجعل الاستقلالي فقط دون التبعي وهذا هو تصريحه في بدو الأمر بإمكان كل من الجعل الاستقلالي والتبعي فيه وسيأتي بعد ذلك بلا فصل اختيار قابليته للجعل الاستقلالي فقط دون التبعي فانتظر يسيرا.
(قوله الا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا لها بإنشائها... إلخ) شروع في الاستدلال على قابلية هذا النحو الثالث من الوضع للجعل الاستقلالي فقط دون التبعي (وقد استدل) لذلك بأمرين.
(أحدهما) لقابليته للجعل الاستقلالي.