بعد الفرغ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بأوانها (انتهى) (وملخصه) أنه يعتبر في الاستصحاب الشك الفعلي ولا ينفع الشك التقديري أي لو التفت لشك (فإذا تيقن) بالحدث فشك ومجرى استصحاب الحدث وصار محكوما بكونه محدثا شرعا بمقتضي الاستصحاب ثم غفل وصلى بطلت صلاته ولا تنفعه قاعدة الفراغ أصلا لأن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل (واما إذا تيقن) بالحدث ثم غفل وصلى واحتمل انه قد تطهر قبل الصلاة بعد حدثه المتيقن صحت صلاته لقاعدة الفراغ وعدم فعلية الشك في الحدث من قبل الصلاة ليكون محكوما بالحدث من قبل فتبطل صلاته وان كان بحيث لو التفت لشك (ثم إن المصنف) قد زاد على الشيخ أعلى الله مقامه فاعتبر فعلية اليقين أيضا وانه لا ينفع اليقين التقديري (فقال) ويعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين... إلخ غير انه قدس سره لم يذكر مثالا لليقين التقديري كما ذكر للشك التقديري (ومثاله) على الظاهر هو ما إذا شك في الجنابة عند الزوال وأجرى البراءة عنها وصلى ثم وجد في ثوبه منيا تيقن به انه قد أجنب عند الفجر ولكن احتمل الغسل بعد الفجر صحت صلاته لقاعدة الفراغ فإنه قبل الصلاة وإن شك في الجنابة وتحقق أحد ركني الاستصحاب ولكن لم يتيقن بالجنابة السابقة ليستصحبها وتبطل صلاته وإن كان بحيث لو رأى المني في ثوبه لتيقن بها وجرى استصحابها وبطلت صلاته شرعا فتأمل جيدا.
(قوله فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك... إلخ) وإلا بأن احتمل تطهيره بعد الشك قبل الصلاة جرت قاعدة الفراغ أيضا فإنه حين الشك وان كان محكوما بالحدث بمقتضي الاستصحاب ولكن استصحاب والحدث ليس بأقوى من القطع بالحدث فكما انه إذا قطع بالحدث ثم غفل وصلى واحتمل بعد الصلاة انه تطهر بعد القطع بالحدث قبل الصلاة صحت صلاته لقاعدة الفراغ فكذلك فيما إذا استصحب الحدث ثم غفل وصلى واحتمل بعد الصلاة انه تطهر