(وثانيهما) لعدم قابليته للجعل التبعي.
(أما الأول) فحاصله انه لا شك في صحة انتزاع تلك الأمور المذكورة من مجرد جعله تعالى لها أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا كما في الحجية والقضاوة والولاية أو من مجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار كما في النيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية والطلاق والعتاق ونحوها وكل ذلك بملاحظة التكليف والآثار التي هي في موردها من جواز النظر والمس والدخول ونحو ذلك في الزوجية أو جواز أنحاء التصرفات في الملكية وهكذا فلو كانت هذه الأمور منتزعة من التكاليف التي هي في موردها بدعوى ان المجعول أولا بوسيلة العقد أو الإيقاع هي تلك التكاليف ثم ينتزع هذه الأمور من تلك التكاليف المجعولة بالعقد أو الإيقاع لزم أمران.
(أحدهما) أن لا يصح انتزاع هذه الأمور بمجرد جعلها بلا ملاحظة تلك التكاليف مع انها تنتزع بلا ملاحظتها قطعا.
(ثانيهما) أن لا يقع ما قصد من العقد أو الإيقاع وهي هذه الأمور الوضعية وأن يقع ما لم يقصد منهما وهي تلك التكاليف المجعولة بوسيلة العقد أو الإيقاع.
(وأما الثاني) وقد أشار إليه بقوله كما لا ينبغي ان يشك... إلخ فحاصله انه لا شك في عدم صحة انتزاع هذه الأمور من مجرد التكليف الذي في موردها فلا تنتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطء وساير الاستمتاعات وهكذا ساير الاعتبارات مما في موردها من التكليفات فانقدح من تمام ما ذكر إلى هنا ان هذه الأمور المذكورة هي مجعولة استقلالا لا تبعا لجعل التكليف والأثر.
(أقول) قد تقدم منا ان مثل الزوجية والملكية والحرية ونحوها هو مما يحتاج إلى الجعل الاستقلالي ولا يكاد يكفيها مجرد جعل الحكم التكليفي الذي هو في موردها كي تكون مجعولة تبعا ولكن لا يبعد في مثل الحجية والقضاوة والولاية والنيابة قابليته للجعل