(أقول) والحق في الجواب أن يقال ان الحديث الشريف كما تقدم آنفا على رواية الصدوق أو الطوسي رضوان الله عليهما انما هو من أدلة كون الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يرد فيه نهي غايته انه إن علم أن الشيء مما لم يرد فيه نهي فيتمسك حينئذ بالحديث الشريف لإثبات إطلاقه بلا حاجة إلى شيء آخر أصلا وإن شك في ورود النهي فيه فبأصالة عدم ورود النهي فيه يحرز الصغرى ثم يحكم عليه بالإطلاق والإباحة (وعليه) فالحديث الشريف على كل حال انما هو من أدلة كون الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يرد فيه نهي إما بنفسه أو بضميمة الأصل وليس هو مربوطا بمسألة البراءة أصلا وان كان لا يتفاوت الأمر لدي النتيجة فيما يهمنا في المقام من الحكم بالإباحة لدي الشك في الحرمة كما سيأتي في لا يقال الثاني غايته ان دليل البراءة هو يحكم في المشكوك بالإباحة مع احتمال ورود النهي فيه وهذا الحديث الشريف بضميمة الأصل يزيل الشك والاحتمال أو لا ثم يحكم عليه بالإباحة.
(قوله لا يقال نعم ولكن لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان... إلخ) (حاصل الإشكال) انه نعم ان مفاد الحديث الشريف بضميمة أصالة العدم هو الحكم بإباحة مجهول الحرمة الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة بل بعنوان انه مما لم يرد فيه نهي ولكن لا يتفاوت ذلك فيما هو المهم في المقام من الحكم بإباحة مجهول الحرمة سواء كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان (وحاصل الجواب) انه لو كان الحكم بإباحة مجهول الحرمة بالعنوان الثاني أي بعنوان انه مما لم يرد فيه نهي لاختص ذلك بما إذا لم يعلم ورود النهي فيه فيستصحب عدم الورود أولا ثم يحكم عليه بالإطلاق واما إذا علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان وبورود الإباحة فيه في زمان آخر واشتبه السابق باللاحق فلا يكاد يتم الاستدلال حينئذ إذ لا يستصحب العدم لينضم إلى الحديث الشريف ويتم الأمر ويثبت المطلوب كما لا يخفى وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم بإباحته بعنوان انه