عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨
يظهر أثرها باللسان أو باليد كما يظهر من رواية الكافي على ما تقدم حيث قال في آخرها (والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد) فلا إشكال حينئذ في كونه أمرا غير اختياري يستقل العقل بقبح المؤاخذة عليه فيكون الرفع غير امتناني (وإن كان) المراد منه إظهاره باللسان واليد فالرفع وان كان امتنانيا ولكن الحسد بهذا المعنى مما لم يرفع قطعا بشهادة ما ورد في النهي عنه مثل قوله عليه السلام (اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا) (أو ان الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب) (أو ان آفة الدين الحسد والعجب والفخر) إلى غير ذلك مما ذكره في الوافي في كتاب الإيمان والكفر في باب الحسد فان النهي لا يكاد يتعلق الا بأمر اختياري لا بصفة كامنة نفسانية خارجة عن تحت القدرة والاختيار وهكذا الذي يأكل الإيمان ويكون آفة للدين لا يكون الا فعلا اختياريا للمكلف لا صفة كامنة خارجة عن تحت الاختيار والقدرة.
(واما الطيرة) فالظاهر انها في الأصل التشأم بالطير كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه (قال) لأن أكثر تشأم العرب كان به خصوصا الغراب (انتهى) (وعليه) فهي أمر غير اختياري فيكون الرفع غير امتناني (ويؤيده) ما ذكره الشيخ أيضا من انه روى (ثلاثة لا يسلم منها أحد الطيرة والحسد والظن قيل فما نصنع قال إذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق) (قال) والبغي عبارة عن استعمال الحسد (انتهى) ووجه التأييد ان الطيرة والحسد والظن لو كانت هي أمورا اختيارية وكانت هي تحت القدرة والاختيار لم يجز أن لا يسلم منها أحد من الناس وفيهم الأنبياء والمعصومون.
(واما التفكر في الوسوسة في الخلق) أو الوسوسة في التفكر في الخلق على ما في رواية الكافي (فالظاهر) انه أمر غير اختياري أيضا فالرفع غير امتناني (وقد ذكر) في الوافي في كتاب الإيمان والكفر في باب الوسوسة أحاديث متعددة في شأنها (منها) ما رواه محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الأصول العملية وتنقيح مجاريها 2
2 في أصالة البراءة 5
3 في الآيات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر آية التعذيب 10
4 في الاستدلال بآية الإيتاء 13
5 في الاستدلال بآية الإضلال 14
6 في الاستدلال بآية الهلاك 16
7 في الاستدلال بآية المحرمات 17
8 في الاستدلال بآية التفصيل 18
9 في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر حديث الرفع 20
10 في الاستدلال بحديث الحجب 36
11 في الاستدلال بحديث الحل 38
12 في الاستدلال بحديث السعة 44
13 في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق 47
14 في الاستدلال بحديث المعرفة 52
15 في الاستدلال بحديث الجهالة 53
16 في الاستدلال بحديث الإحتجاج 54
17 في الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 55
18 في الاستدلال بالإجماع لأصالة البراءة 57
19 في الاستدلال بالعقل لأصالة البراءة 59
20 في الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة 65
21 في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة 68
22 في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط 71
23 في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط 72
24 في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط 87
25 في تنبيهات البراءة وبيان انها لا تجري مع أصل موضوعي 96
26 في حسن الاحتياط شرعا وعقلا 100
27 لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى أخبار من بلغه ثواب 106
28 في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 114
29 في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم 119
30 هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري 121
31 في أصالة التخيير 127
32 في وجوه المسألة وبيان المختار منها 128
33 هل التخيير بدوي أو استمراري 141
34 في اشتباه الواجب بالحرام 143
35 في أصالة الاشتغال 144
36 في دوران الأمر بين المتباينين 145
37 في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول فيها 150
38 قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي 156
39 في قيام الأمارات في أطراف العلم الإجمالي 158
40 في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية 161
41 في بطلان ما استند إليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية 162
42 هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية 166
43 في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا 169
44 في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 173
45 في الشبهة الغير المحصورة 178
46 في قاعدة العسر والحرج 183
47 في الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي 186
48 كيف يحتاط في الأمرين المترتبين شرعا كالظهر والجمعة 192
49 في الأقل والأكثر الارتباطيين 194
50 الوجه الأول لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 196
51 الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 201
52 في عدم وجوب الاحتياط شرعا 209
53 في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي 211
54 في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن جزئية الجزء المشكوك كما تجري عن الأكثر 212
55 في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها 214
56 في الشك في القيد 220
57 في الشك في المانعية والقاطعية 225
58 في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين 226
59 في الشك في المحصل وبيان عدم وجوب الاحتياط فيه 229
60 في نقيصة الجزء سهوا 231
61 في زيادة الجزء عمدا أو سهوا 235
62 في تعذر الجزء أو الشرط 243
63 في قاعدة الميسور 249
64 في دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين المانعية أو القاطعية 262
65 في شرائط الأصول العملية وبيان شرط الاحتياط 264
66 في اشتراط البراءة العقلية بالفحص 266
67 في اشتراط البراءة النقلية بالفحص 267
68 يشترط الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة 269
69 في اشتراط التخيير العقلي بالفحص 278
70 في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام 293
71 هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع أو بمخالفة الطريق 293
72 قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 294
73 في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها 300
74 في بيان مفاد القاعدة 304
75 بقي أمور مهمة 311
76 في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية أو الثانوية 316
77 في تعارض الضررين 322