أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد (انتهى) (ومحصله) ان في الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاثة.
(الأول) ان يكون المقدر جميع الآثار من التكليفية والوضعية تماما.
(الثاني) ان يكون المقدر في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه.
(الثالث) ان يكون المقدر في الكل خصوص المؤاخذة وهو أقرب من الأول وأظهر من الثاني.
(فيقول المصنف) انه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر في غير واحد غيرها يعني بها الفقرات الثلاث الآتية في الصحيحة الآتية وهي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا فلا محيص ان يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها من التكليفية والوضعية جميعا.
(أقول) (أولا) انك قد عرفت آنفا ان التقدير أمر غير متعين بل الأمر يدور بين تقدير جميع الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة وبين اسناد الرفع إلى تلك الأمور مجازا بلحاظ الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة.
(وثانيا) ان تقدير جميع الآثار من التكليفية والوضعية تماما غير ظاهر من الحديث الشريف فمن أحدث مثلا في الصلاة أو استدبر فيها خطأ أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا أو جهلا لم نعرف من الحديث انه لا تبطل صلاته وان القاطعية للصلاة التي هي أثر وضعي للحدث أو الاستدبار قد ارتفعت بسبب طرو أحد العناوين المذكورة وهكذا إذا ترك جزءا أو شرطا في المعاملات لأحد العناوين المذكورة فلو كان الظاهر من الحديث الشريف رفع جميع الآثار من التكليفية والوضعية تماما لعرفنا ذلك منه جدا وهكذا الأمر في تقدير الأثر الظاهر في كل من الفقرات فلا يكون ظاهرا من الحديث الشريف بل الظاهر منه هو تقدير خصوص المؤاخذة بالنسبة إلى الجميع فإنه أقرب وأظهر كما أفاد الشيخ (ثم إن الشيخ)