يمتثل أصلا (وعليه) فإذا شك في وجوب جزء أو شرط فالبراءة هب أنها جارية عن وجوبه ولكن الاجزاء والشرائط المعلومة مما لا تحصل البراءة اليقينية منها الا بإتيان المشكوك فالإتيان بالمشكوك ليس لأجل عدم جريان البراءة عن وجوبه بل لأجل حصول اليقين بفراغ الذمة عن الاجزاء والشرائط المعلومة التي يحتمل ارتباط امتثالها بامتثال المشكوك (وفيه).
(أولا) ما أشير آنفا في ذيل تقريب البراءة النقلية من ان البراءة سواء كانت شرعية أو عقلية إذا جرت عن الجزء أو الشرط المشكوك ارتفع بها الإجمال والتردد ولو بحسب الظاهر وعينت الواجب في الأقل فإذا تعين الواجب في الأقل لم يبق حينئذ شك في ارتباط امتثاله بامتثال الأمر المشكوك.
(وثانيا) لو سلم أن البراءة مما لا يرتفع بها الإجمال والتردد ولا يتعين بها الواجب في الأقل فمجرد الترخيص في ترك المشكوك عقلا ونقلا وحصول الأمن من العقاب بسببه مما يكفي في عدم لزوم تحصيل اليقين بفراغ الذمة عن الاجزاء والشرائط المعلومة من ناحية هذا الأمر المشكوك بل يقتصر على الإتيان بالاجزاء والشرائط المعلومة فإن كانت هي الواجب واقعا فهو والا فلا حجة للمولى في فوت الواجب بمقتضي البراءة الشرعية والعقلية الجاريتين عن المشكوك كما تقدم في فوت الغرض الداعي إلى الأمر عينا.
(قوله لا يقال إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول... إلخ) قد عرفت في الأمر الثاني مما نبهنا عليه أن الشيخ أعلى الله مقامه منع عن جريان البراءة النقلية عن الحكم الوضعي أي عن جزئية الأمر المشكوك أو شرطيته وانه استند في المنع إلى أمرين.
(أحدهما) منع عموم أخبار البراءة للحكم الوضعي وقد عرفت ما فيه.
(ثانيهما) منع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي المتعلق