بالمركب وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله لا يقال... إلخ غير أنه غيره في الجملة (ومحصله) أن الجزئية ليست هي أمرا مجعولا شرعا ولا موضوعا له أثر مجعول والمرفوع بحديث الرفع وشبهه لا بد وأن يكون أمرا مجعولا شرعا أو موضوعا ذا أثر مجعول (وبعبارة أخرى) لا بد وأن يكون المرفوع حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي (وحاصل الجواب) أن الجزئية وإن لم تكن هي بنفسها أمرا مجعولا استقلالا إلا أنها مجعولة تبعا لجعل منشأ انتزاعها وهو التكليف المتعلق بالكل (وإن شئت قلت) ان الجزئية هي حكم شرعي وضعي منتزع عن التكليف المتعلق بالمركب كما سيأتي تحقيقها في الاستصحاب إن شاء الله تعالى وهذا المقدار من الجعل الشرعي مما يكفي في صحة رفعها جدا.
(قوله ووجوب الإعادة انما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع انه عقلي... إلخ) دفع لما قد يتوهم من أن الجزئية لها أثر مجعول وهو وجوب الإعادة فكيف يقال إنها ليس مجعولة وليست لها أثر مجعول (وحاصل الدفع) أن وجوب الإعادة فيما إذا لم يؤت بالجزء إنما هو من آثار بقاء الأمر الأول المتعلق بالكل ومن خواص عدم امتثاله وعدم إتيانه لا من آثار جزئية الجزء (مضافا) إلى أن وجوب الإعادة هو أثر عقلي من باب وجوب إطاعة الأمر الأول الباقي على حاله لا شرعي والأثر الشرعي هو عبارة عن خصوص الأمر الأول المتعلق بالكل وهذا واضح.
(قوله لا يقال انما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه... إلخ) (المقصود من هذا الإشكال) أن الجزئية وان كانت هي مجعولة ولكنها تبعا لجعل منشأ انتزاعها كما تقدم آنفا ورفع المجعول تبعا لا يكون إلا برفع منشأ انتزاعه وهو في المقام عبارة عن الأمر الأول المتعلق بالأكثر فإذا ارتفع الأمر بالأكثر فلا دليل على تعلق أمر آخر بالخالي عن الجزء المشكوك أي بالأقل (والمقصود من الجواب)